الشهيد الثاني

292

مسالك الأفهام

ولو كان الشفعاء غيبا فالشفعة لهم . فإذا حضر واحد وطالب ، فإما أن يأخذ الجميع أو يترك ، لأنه لا شفيع الآن غيره . ولو حضر آخر أخذ من الآخر النصف أو ترك . فإن حفر الثالث أخذ الثلث أو ترك . وإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك .

--> ( 1 ) في ص : 341 - 242 .